الشيخ الطوسي

14

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

سنة وفضيلة . فمن زاد على المرتين ، فقد أبدع ، وكذلك غسل اليدين . ولا يستقبل الشعر في غسل اليدين بل يبدأ من المرفق ، ولا يجعله غاية ينتهي إليها في غسلهما . والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار . فإن خاف البرد من كشف الرأس . أجزأه مقدار إصبع واحدة . ولا يستقبل أيضا شعر الرأس في المسح ، ولا يمسح بالرأس أكثر من مرة واحدة . ولا يجوز المسح على الأذنين . فمن مسحهما ، كان مبدعا . ولا يجوز المسح على العمامة ولا القلنسوة ولا غيرهما مما يغطي الرأس . فمن مسح على شئ من ذلك فلا طهارة له . والمسح على الرجلين ، بالكفين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين . فإن بدأ من الكعبين إلى رؤوس الأصابع ، فقد أجزأه . فإن اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحدة ، لم يكن به بأس ، إلا أن الأفضل ما ذكرناه . ولا يجوز المسح على الخفين ولا الجوربين . ولا بأس بالمسح على النعل العربي ، وإن لم يدخل يده تحت الشراك . ولا يجوز المسح على غير العربي من النعال ولا الخفين . فمن فعل ذلك فلا طهارة له ، إلا في حال الضرورة . لأن من خاف على نفسه في بعض الأحوال ، من نزع الخفين من عدو أو سبع أو برد شديد ، فإنه لا بأس بالمسح عليهما . ولا جوز ذلك مع الاختيار .